محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة القارئ 399 من 567 · الصفحة الأصلية 400
صفحة
[صفحة 400]
إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي (1) وأنا أعرفه؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنه علاجى وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبوعبدالله (عليه السلام) ثم قال له: أتقول: إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال الرجل: إى والله هكذا أقول: فقال له أبوعبدالله (عليه السلام): فإن الله تبارك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
7 538 - 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد الاحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها، قال: وسألته هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم؟ فقال: لا.
8 538 - 13 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن علي بن عقبة، عن موسى بن اكيل النميري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه السكين في خفه لايستغني عنها أو في سراويله مشدودا والمفتاح يخاف عليه الضيعة أو في وسطه المنطقة فيها حديد؟ قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح يخاف عليه أو في النسيان ولا بأس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ.
5389 - 14 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ فقال: أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب
____________
(1) أى صنعتى وقد اختلف في حقيقة الخز فقيل: هو دابة بحرية ذات اربع إذا فارقت الماء ماتت قال المحقق في المعتبر: حدثنى جماعة من التجار انه قندس ولم اتحققه. وقال في الذكرى:
لعله ما سمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك. (في) [*]