محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 403 من 1441
صفحة
(2) حمل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك. (آت)
(3) قال شيخنا البهائى في الحبل المتين ص 62: ما تضمنه من النهى عن مس شعر الميت وظفره محمول عند الاكثر على الكراهة. [*]
الصفحة 156
4 441 - 2 - عنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.
4415 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل (1).