الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 403 من 1441

صفحة

(2) حمل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك. (آت)


(3) قال شيخنا البهائى في الحبل المتين ص 62: ما تضمنه من النهى عن مس شعر الميت وظفره محمول عند الاكثر على الكراهة. [*]






الصفحة 156


4 441 - 2 - عنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.


4415 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل (1).

التالي ص 403/1441 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...