محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 405 من 599
صفحة
سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الذي يرفع رأسه قبل الامام (4) أيعود فيركع إذا أبطأ الامام أن يرفع رأسه، قال: لا.
(باب)
* (الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده أو يكون) *
* (بينه وبين الامام ما لا يتخطى) *
5323 - 1 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) ودخل المسجد الحرام في صلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد سجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف.
____________
(1) كذا مضمرا.
(2) الظاهر أنه نوى لنفسه ما يصلون ويمكن حمله على أنه نوى الاولى وسؤال الراوى لظنه لزوم التوافق بين الصلاتين بل قيل هذا هو الاظهر. ونقل في المنتهى الاجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين. (آت)
(3) يدل على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر ولم يقل به أحد وكان ارساله مع وجود المعارض و عدم القائل يمنع العمل به. (آت)
(4) قوله: " يرفع رأسه قبل الامام " أى عامدا. وقال صاحب المدارك: الحكم بوجوب الاستمرار مع تعمد رفع المأموم رأسه قبل الامام مذهب الاصحاب. [*]
الصفحة 385
5324 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت له (1): الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لا، (2) قلت:
فيتقدم؟ قال: نعم ماشاء إلى القبلة (3).
5325 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس أن يقوم بحذاء الامام.
5326 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا من كان من حيال الباب.