محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 409 من 599
صفحة
5337 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه.
وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد (3) فأما على الجواد فلا تصل فيها، قال: وكره الصلاة في السبخة (4) إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية.
قال: وسألته عن الصلاة في البيعة، فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
قال: ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب (5).
____________
(1) صرح المحقق والعلامة - رحمهما الله -: بان المراد باعطان الابل مباركها ومقتضى كلام أهل اللغة انها اخص من ذلك فانهم قالوا: معاطن الابل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل والعلل: الشرب الثانى والنهل الشرب الاول ونقل عن أبي الصلاح انه منع من الصلاة في اعطان الابل وهو ظاهر المفيد في المقنع ولا ريب انه أحوط. ومربض الغنم - كمجلس مأواها ومحل بروكها. (آت)
(2) كذا مضمرا.
(3) بالتشديد جمع جادة وهى وسط الطريق ومعظمه ومحمول عند الاكثر على الكراهة وعند الصدوق والمفيد على التحريم وقال الجوهرى: قال الاصمعى: والظواهر: اشراف الارض. (آت)
(4) والسبخة: الارض المملح. ويقال بالفارسية (شوره زار). وايضا ذات نزوما يعلو الماء. (5) في بعض النسخ [أنه رطب]. [*]
الصفحة 389
قال: وسألته عن الرجل يخوض الماء (1) فتدركه الصلاة، فقال: إن كان في حرب فإنه يجزئه الايماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.
5338 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني (2).