الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة القارئ 41 من 567 · الصفحة الأصلية 42

صفحة
[صفحة 42]

4016 - 2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله (1) قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن غسل يوم الجمعة فقال:

واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر.


4017 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر (2) وفي رواية اخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.

4018 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة (3) بغسل يوم الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان [أو نقصان].

4019 - 5 - عدة من أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد الانصاري، عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة، عن الاصبغ قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام)

إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول: والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة وإنه لايزال في طهر إلى الجمعة الاخرى.


4020 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى (4)، عن امه وام أحمد بنت موسى قالتا: كنا مع أبي الحسن (عليه السلام) بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس، اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.

____________

(1) في بعض النسخ [محمد بن عبيدالله] ولعله من النساخ.

(2) يمكن حمله على تأكد الاستحباب لخبر ام أحمد الاتى تحت رقم: 6. (آت).

(3) في بعض النسخ والتهذيب ج 1 ص 31 [وضوء النافلة]، ولكن في المحاسن ص 313 وبعض نسخ الكتاب [وضوء الفريضة] وكذا في التهذيب أبواب الزيادات ج 1 ص 114. وعلل الشرايع ج 1 الباب 203.

(4) في الفقيه ص 25 " عن الحسن بن موسى عن أمه.. الخ ". [*]

التالي ص 41/567 — الأصلية 42 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...