محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 415 من 1441
صفحة
4436 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يغسل الذي غسل الميت، وإن قبل إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل
الصفحة 161
ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله (1).
4437 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمس الميت، أينبغي له أن يغتسل منها؟ قال: لا إنما ذلك من الانسان وحده قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب.
4438 - 5 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.