الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 417 من 599

صفحة
5368 - 9 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين (4).


5369 - 10 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن على، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه قال: إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.


5370 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر


____________


(1) التكة: رباط السراويل. (2) في بعض النسخ؟ [مؤتزرا به].

(3) يدل على أن شد الازار اولى وحمل على عدم كشف العورة في حال من احوال الصلاة. (آت)

(4) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة. [*]

الصفحة 396


بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.


5371 - 12 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الارض (1) ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك.


5372 - 13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:


سألته (2) عن الرجل يشتمل في صلاة بثوب واحد قال: لا يشتمل بثوب واحد فأما إن يتوشح فيغطى منكبيه فلا بأس.


3 537 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع مالا يواري شيئا (3).

التالي ص 417/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...