محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة القارئ 419 من 567 · الصفحة الأصلية 420
صفحة
[صفحة 420]
(باب)
* (وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر يوم الجمعة) *
5485 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، و محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس (1).
5486 - 2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.
7 548 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة فقال: في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة.
8 548 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن أبي عمير (2) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة فقال: نزل بها جبرئيل (عليه السلام) مضيقة إذا زالت الشمس فصلها، قال: قلت: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها، فقال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): أما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة، قال القاسم: وكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة.
____________
(1) اريد بوقت الظهر يوم الجمعة ما يشمل وقت صلاة الجمعة أيضا، لان صلاة الجمعة صلاة ظهر يوم الجمعة كما لا يخفى. (في) وقوله: " حين تزول الشمس " أى ليس قبله نافلة ينبغى أن يتأخر بقدرها أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق. (آت)
(2) قال الفاضل الاسترابادى: " عن محمد بن أبي عمير " كأنه سهو من قلم النساخ والاصل عن القاسم بن عروة عن ابن بكير. (آت) [*]