محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 439 من 599
صفحة
____________
(1) اى مالت وزالت والظاهر أن نهايتها صعود الامام على المنبر ويحتمل ان يكون نهايتها استواء الصفوف لتدخل فيه الساعة المتقدمة.
(2) هذا الحديث من الاحاديث التى أمرنا برد علمها إلى أهلها وللفيض القاسانى - رحمه الله - له تأويل فليراجع الوافى. [*]
الصفحة 417
(باب)
* (التزين يوم الجمعة) *
5468 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن هشام بن الحكم، قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب و يسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وليحسن عبادة ربه وليفعل الخير ما استطاع فإن الله يطلع على [أهل]
الارض ليضاعف الحسنات.
9 546 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين عن عمر الجرجاني، عن محمد بن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من أخذ من شاربه وقلم [من] أظفاره يوم الجمعة، ثم قال: " بسم الله على سنة محمد وآل محمد " كتب الله له بكل شعرة وكل قلامة (1) عتق رقبة ولم يمرض مرضا يصيبه إلا مرض الموت.
5470 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر.
5471 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب وألبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار، وقال: الغسل واجب يوم الجمعة.
____________
(1) في القاموس: القلامة ما سقط من الظفر وقوله: (عليه السلام): " لم يمرض " لعل التخلف في بعض الموارد للاخلال بشرائطه والقصور في النية او المراد ان هذا الفعل في نفسه هذا ثمرته فلا ينافى أن ينفك هذا الاثر عنه بسبب ما يرتكبه العبد من المعاصى مما يوجب العقوبة كما أن الطبيب يقول: الفلفل يسخن فاذا أكله أحد وداواه بضده فلم يظهر فيه أثر التسخين لا يوجب تكذيب الطبيب. (آت) [*]