محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 442 من 567
صفحة
[صفحة 443]
5575 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن فضيل ابن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبعة عشر ركعة و النافلة أربع وثلاثون ركعة.
5576 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن الفضيل ابن يسار، والفضل بن عبدالملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.
5577 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، فقال: تمام الخمسين.
وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان مثله.
5578 - 5 - محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان قال:
سأل عمرو بن حريث أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا جالس فقال له: جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يصلي ثماني ركعات الزوال وأربعا الاولى وثماني بعدها وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا وثماني صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين، قلت:
جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة.
5579 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ قال: لا غير أني اصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل.
5580 - 7 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن
____________
(1) اى إذا اراد الرجل ان يزيد على سنة ويقول: هذه عبادة، فهذه بدعة وصاحبها ترك السنة مفرطا فيه ويعذبه الله به. (كذا في هامش المطبوع). [*]