محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 451 من 599
صفحة
5516 - 5 - وروي أن من قالها سبع مرأت رد الله عليه من كل عبد حسنة وكان عمله في ذلك اليوم مقبولا وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور.
7 551 - 6 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: يستحب أن تقرء في دبر الغداة يوم الجمعة: الرحمن (1) كلها ثم تقول كلما قلت: " فبأي آلاء ربكما تكذبان ":
لا بشئ من آلائك رب اكذب.
5518 - 7 - وبهذا الاسناد، عن علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) من قرء الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة.
قال وروى غيره أيضا فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك.
5519 - 8 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر عن جابر قال: كان أبوجعفر (عليه السلام) يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك وكان يقول: إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشهور.
5520 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن
____________
(1) اى سورة الرحمن. [*]
الصفحة 430
سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال؟ سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدهم الناس فكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال: أبوعبدالله (عليه السلام): أما الركعة الاولى فهى إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الثانية لم يكن له ذلك (1) فلما سجد في الثانية إن كان نوى هذه السجدة التي هي الركعة الاولى فقد تمت له الاولى وإذا سلم الامام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجده للركعة الاولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية (2).