محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 459 من 599
صفحة
(2) اى مع نية اقامة العشرة او مع الاستيطان الشرعى او يكون محمولا على ما إذا لم يكن مسافة التقصير كما قاله الشيخ في التهذيب ولا يبعد حمله على التقية لذهاب كثير من العامة إلى أنه يتم إذا ورد منزله سواء استوطنه ام لا وفى بعض الاخبار ايماء إلى التخيير بين القصر والاتمام وهو أيضا وجه جمع بين الاخبار. (آت) [*]
الصفحة 438
جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الاعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم.
9 554 - 6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال: يتم.
5550 - 7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد (1) " قال:
الباغي باغي الصيد والعادي: السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
1 555 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم؟ قال:
يتم لانه ليس بمسير حق.
5552 - 9 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال:
سألته (2) عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا، بيوتهم معهم.
5553 - 10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن محمد، عن عمران القمي عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.