محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 47 / داخلي 46 من 567
صفحة
[صفحة 47]
الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن المفخذ عليه غسل (1)؟ قال: نعم إذا انزل.
4043 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال:
سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا انزلت من شهوة فعليها الغسل.
4044 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل؟ قال: نعم.
4045 - 7 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاء تها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل.
4046 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (2).
____________
(1) يراد بالمفخذ من اصاب فيما بين الفخذين اما دون ايلاج اصلا او مع ايلاج ما دون الحشفة (الحبل المتين)
(2) اختلف الاصحاب في وجوب الغسل بوطى دبر المرأة فالاكثرون ومنهم السيد وابن الجنيد وابن حمزة وابن ادريس والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب والشيخ في الاستبصار والنهاية وكذا الصدوق وسلار إلى عدم الوجوب واما دبر الرجل ففيه ايضا خلاف والسيد قائل هنا ايضا بالوجوب وتردد الشيخ في المبسوط وذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب وكذا في وطى البهيمة ذهب السيد - رحمه الله - إلى وجوب الغسل بل ادعى السيد على الجميع اجماع الاصحاب واستدل على الجميع بخبر محمد بن مسلم وبكثير من الاخبار ولا يخفى ما في الجميع من المناقشة اذ يمكن حمل الادخال في خبر ابن مسلم على المتعارف وايضا على تقدير عمومه مخصص باخبار التقاء الختانين ولم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول. (آت) [*]