الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 477 من 599

صفحة
5623 - 14 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت (2).


4 562 - 15 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن عدة من أصحابنا أن أبا الحسن الاول (عليه السلام) كان إذا اهتم ترك النافلة.


5 562 - 16 - وعنه، عن علي بن معبد أو غيره، عن أحدهما (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) إن للقلوب إقبالا وإدبارا فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة.


6 562 - 17 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب (عليه السلام):


أية ساعة شئت من ليل أو نهار.


____________


(1) لعله سكت (عليه السلام) لتلا يتجرى السائل على ترك الصلاة.

(2) يدل على جواز تقديم النوافل على اوقاتها وتأخيرها عنها وحمل في المشهور على العذر. [*]

الصفحة 455


5627 - 18 - وبهذا الاسناد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالله بن علي السراد قال: سأل أبوكهمس أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ فقال: لا بل يفرقها ههنا وههنا فإنها تشهد له يوم القيامة.


5628 - 19 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو في مسجد الكوفة أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك (عل) في هذه المساجد حتى يجزئه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أو أقل أو أكثر و كيف يكون حاله؟ فوقع (عليه السلام): يحسب له بالضعف فأما ان يكون تقصيرا من الصلاة بحالها فلا يفعل، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان (1).

التالي ص 477/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...