محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 508 من 1441
صفحة
* (ما يبسط في اللحد ووضع اللبن والاجر والساج) *
4576 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الارض ندية فنفرش القبر بالساج (2) أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز.
4577 - 2 - علي بن إبراهيم [عن أبيه]، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ألقي شقران (3) مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قبره القطيفة.
4578 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمان (4)، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: جعل علي (عليه السلام)