الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة القارئ 518 من 567 · الصفحة الأصلية 519

صفحة
[صفحة 519]

أصحابنا أنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم. (1)


5830 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ابن اذينة، عن زرارة، وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر.

(باب)


* (زكاة المال الغائب والدين والوديعة) *


5831 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة لانه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه.

5832 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة.


3 583 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن درست عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.


5834 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد [بن عيسى]، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (3) عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس (4)

فيه الزكاة قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه


____________

(1) التبر - بالكسر -: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فاذا صيغا فذهب وفضة. (في)

(2) " فلا يرد " يعنى المال أو هو مبنى على المفعول أو هو من الورد. (في) وقال المجلسى - رحمه الله -: يحتمل على بعد أن يكون المراد السنة التى عنده على الوجوب. لعله: فلا يزد.

(3) كذا مضمرا. (4) في بعض النسخ [يجب فيه الزكاة]. [*]

التالي ص 518/567 — الأصلية 519 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...