محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 520 من 599
صفحة
(1) في التهذيب ج 1 ص 193 (باب فضل المساجد) " عن علي بن الحسن الفضال، عن الحسين بن سيف، عن عثمان " ولعله سقط من الكافى.
(2) قال المجلسى - رحمه الله -: الروحاء الان غير معروف والغرض أنه كان اوسع مما هو الان. وفى مراصد الاطلاع: الروحاء من الفرع - بضم الفاء - على نحو اربعين ميلا من المدينة.
وفى كتاب مسلم بن الحجاج على ستة وثلاثين ميلا. وفى كتاب ابن أبي شيبة على ثلاثين ميلا وهو الموضع الذى نزل به تبع حين رجع من قتال أهل المدينة يريد مكة، فأقام بها وأراح فسماها الروحاء. وايضا فيه: الروحاء قرية من قرى [نهر] عيسى ببغداد على سبب صرصر و أيضا روحا - بالقصر -: قرية من قرى الرحبة. انتهى والظاهر أن ما جاء في الحديث هو الاخير - وهو بدون الهمز - ولكن في اكثر النسخ التى رأينهاها الروحاء - ممدودا -. [*]
الصفحة 496
بسم الله الرحمن الرحيم
* (كتاب الزكاة) *
(باب)
* (فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق) *
5744 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمد بن مسلم أنهما قالا لابي عبدالله (عليه السلام): أرأيت قول اله عزوجل: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله (1) " أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال: إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لانهم يقرون له بالطاعة، قال: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يازرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف من وجدت فمن هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: لا تكون فريضة فرضها الله عزوجل لا يوجد لها أهل. قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟ فقال: إن الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن اتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض