الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة القارئ 534 من 567 · الصفحة الأصلية 535

صفحة
[صفحة 535]

في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الاربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فاذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الامر الاول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ، وقالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه (1).


5888 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال:

ليس في الاكيلة ولا في الربى - والربى التى تربى اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة (2).


9 588 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تؤخذ أكولة - والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والده ولا الكبش الفحل.


5890 - 4 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق

____________

(1) هذا تتمة من الحديث الاول من باب صدقة الابل.

(2) في النهاية: في حديث عمر: " لا تأخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض " الربى: التى تربى في البيت من الغنم لاجل اللبن وقيل: هى الشاة القريبة العهد للولادة وجمعها رباب - بالضم - و قال في مخض: المخاض اسم للنوق الحوامل واحدها حلفة - كعملة - وابن المخاض ما دخل في السنة الثانية لان امه قد لحقت بالمخاض اى الحوامل وإن لم تكن حاملا. وقال: في حديث عمر أيضا: والاكولة: التى تسمن للاكل وقيل: هى الخصى والهرمة والعاقر من الغنم. [*]

التالي ص 534/567 — الأصلية 535 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...