محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 542 من 567
صفحة
[صفحة 544]
سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عما يخرج منها ما عليه؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجها فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها.
5916 - 6 - علي بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عل)
قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك. (1)
(باب)
* (الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزكاة) *
5917 - 1 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة (2).
5918 - 2 - عدة من أصصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول؟ قال:
إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزكه.
5919 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة عن أبي بصير، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخلف لاهله ثلاثة الآف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ.
____________
(1) لعل العاشر يومئذ كان يصرف ما يطرحه من ذلك في الكوز إلى السلطان وما لم يطرحه فيه يفقه لنفسه. (في) وفى بعض النسخ [ولا تحسبه من زكاتك].
(2) هذا هو الاشهر وذهب ابن إدريس وجماعة إلى وجوب الزكاة في حالتى الحضور و الغيبة إذا كان مالكه متمكنا من التصرف وقال في الدروس: ولا في النفقة المخلفة لعياله وتجب مع الحضور وقول ابن إدريس بعدم الحضور مزيف. (آت) [*]