محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 548 من 599
صفحة
5845 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال وأما الفطرة فإنها معلومة.
5846 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت، قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: لا يضرك.
الصفحة 523
5847 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألت عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها.
وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا
الصفحة ما] صرم وإذا [ما] خرص
5848 - 5 - وعنه، عن محمد بن حمزة، عن الاصفهاني قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه متى ازكيه؟ قال: إذا قبضته فزكه قلت: فإني أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك قال: فتبسم ثم قال: ما أحسن ما دخلت فيها ثم قال: ما قبضته منه في الستة الاشهر الاولى فزكه لسنته وما قبضته بعد في الستة الاشهر الاخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.