الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 550 من 599

صفحة
5853 - وقد روى أيضا أنه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتد أعاد الزكاة.


(باب) (1)


5854 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبدالملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين.


5855 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: باع أبي من هشام بن عبدالملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي.


(باب)


* (المال الذى لا يحول عليه الحول في يد صاحبه) *


5856 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال: يعزل حتى يجيئ، قلت: فعلى ماله زكاة؟ فقال: لا حتى يجيئ، قلت: فإذا هو جاء أيزكيه؟


____________


(1) كذا. في جميع النسخ التى رأيناها. [*]

الصفحة 525


فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده.


5857 - 2 - وبهذا الاسناد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال:


سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال، قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول.


5858 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال:


سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة؟ قال: لا.


5859 - 4 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال:

التالي ص 550/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...