الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 554 من 1441

صفحة

____________


(1) ليس في أكثر النسخ [عن أبيه] وهو الموافق للتهذيب.


(2) يعنى زيد بن علي بن الحسين (عليهما السلام).


(3) أى لا تفارق.


(4) قال الشهيد في الذكرى: وانما يجب الاستقبال مع الامكان فيسقط لو تعذر من المصلى و الجنازة كالمصلوب الذى يعتذر انزاله كما روى ابوهاشم الجعفرى وهذه الرواية وان كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق، واكثر الاصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم إلا انه ليس لها معارض ولا راد وقد قال ابوالصلاح وابن زهرة يصلى على المصلوب ولا يستقبل وجهه الامام في التوجه فكانهما عاملان بها. وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد والفاضل في المختلف قال: إن عمل بها فلا بأس. وابن ادريس نقل عن بعض الاصحاب ان صلى عليه وهو على خشبته استقبل وجهه المصلى ويكون هو مستدير القبلة ثم حكم بان الاظهر انزاله بعد الثلاثة والصلاة عليه

التالي ص 554/1441 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...