الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 558 من 599

صفحة
____________


(1) كانه اشار بالصاع إلى زكاة الفطر. وقوله: " يحول الحول " على الرأس إلى حلول ليلة الفطر. (في)

(2) قال في التهذيبين: قوله (عليه السلام): " فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " أراد وزادت واحدة وانما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب قال: ولو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرح به في رواية البجلى بقوله هذا فرق بيننا وبين الناس اقول: الاول بعيد والثانى سديد. (في) والمراد برواية البجلى الرواية الاتية تحت رقم 2. [*]

الصفحة 532


ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت سستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون، ثم ترجع الابل على أسنانها (1) وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية، قال: قلت: ما في البخت السائمة شئ؟ (2) قال: مثل ما في الابل العربية.


5882 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في خمس قلايص شاة (3) وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ستة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وقال عبدالرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس فإذا زادت واحدة ففيها


____________


(1) نقل الفيض - رحمه الله - عن استاذه في العلوم النقلية السيد ماجد بن هاشم البحرانى - طاب ثراه - أنه قال: المراد برجوع الابل على اسنانها استيناف النصاب الكلى واسقاط اعتبار الاسنان السابقة كانه إذا اسقط اعتبار الاسنان واستونف النصاب الكلى تركت الابل على اسنانها ولم تعتبر كما يقال: رجعت الشئ على حاله اى تركته عليه ولم اغيره وهو وإن كان بعيدا بحسب اللفظ الا أن السياق يقتضيه وتعقيب ذكر انصبة الغنم لقوله وسقط الامر الاول ثم تعقيبه بمثل ما عقب به نصب الابل والبقر من نفى الوجوب عن النيف يرشد إليه لانه جعل اسقاط الاعتبار بالاسنان السابقة في الغنم مقابلا لرجوع الابل على اسنانها واقعا موقعه وهو يقتضى اتحادهما في المؤدى وربما امكن حمله على استيناف النصب السابقة فيما تجدد ملكه في اثناء الحول كما أول به المرتضى - رضى الله عنه - ما رواه من استيناف الفريضة بعد المائة والعشرين وقد يقال: أراد برجوعها على اسنانها استيناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة والعشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة
التالي ص 558/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...