الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 56 من 599

صفحة
____________


(1) الخلوق: نوع من الطيب. ولكد عليه الوسخ - بالكسر - لكدا أى لزمه ولصق به. و علك: لزج. والطرار: نوع من الطين اللزج. وفى بعض النسخ [الطراد] وفى بعضها [الظرب].

(2) كذا مضمرا وسماعة بن مهران من اصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام).

(3) في بعض النسخ [يختضب الرجل]. (4) زاد في الاستبصار " ولا يدهن ".

(5) الوضح - بالتحريك -: البرص والمشهور كراهة اختضاب الجنب. [*]

الصفحة 52


(باب)


* (الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب) *


4070 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن أبي اسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشئ (1).


4071 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي اسامة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه؟ قال: نعم (2).


4072 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، فقال: ما أرى به بأسا، فقيل: إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره؟ قال: فقطب أبوعبدالله (عليه السلام) في وجه الرجل (3) وقال: إن أبيتم فشئ من ماء ينضحه به.


4073 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن


____________


(1) لا خلاف بين الاصحاب في طهارة عرق الحائض والمستحاضة والنفساء والجنب من الحلال إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام فذهب ابنا بابويه والشيخان واتباعهما إلى النجاسة بل نسب بعضهم هذا القول إلى الاصحاب والمشهور بين المتأخرين الطهارة. (آت).
التالي ص 56/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...