الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 562 من 599

صفحة
5890 - 4 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق


____________


(1) هذا تتمة من الحديث الاول من باب صدقة الابل.

(2) في النهاية: في حديث عمر: " لا تأخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض " الربى: التى تربى في البيت من الغنم لاجل اللبن وقيل: هى الشاة القريبة العهد للولادة وجمعها رباب - بالضم - و قال في مخض: المخاض اسم للنوق الحوامل واحدها حلفة - كعملة - وابن المخاض ما دخل في السنة الثانية لان امه قد لحقت بالمخاض اى الحوامل وإن لم تكن حاملا. وقال: في حديث عمر أيضا: والاكولة: التى تسمن للاكل وقيل: هى الخصى والهرمة والعاقر من الغنم. [*]

الصفحة 536


ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): السخل متى تجب فيه الصدقة قال: إذا أجذع (1).


(باب)


* (أدب المصدق) *


5891 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: ياعبدالله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على آخرتك وكن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان (2) فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم وتسلم عليهم ثم قل لهم: ياعباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدون إلى وليه فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعه (3) وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فإن أكثره له، فقل:


ياعبدالله أتأذن لي في دخول مالك، فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه و لا عنف به فاصدع المال صدعين (4) ثم خيره أي الصدعين شاء فإيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فإيهما اختار فلا تعرض له ولا تزال كذلك حتى

التالي ص 562/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...