الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 583 من 599

صفحة
5968 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن وهيب بن حفص قال: كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له: ياأبا محمد إن أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة اقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية؟ فقال: نعم. سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه المسألة ولم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا فقلت لابي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق فقال: قد أجزأت عنه ولو كنت أنا لاعدتها.


5969 - 10 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن


____________


(1) الترديد من الرواى وهو أبوأحمد المعروف بابن أبى عمير. [*]

الصفحة 555


عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراب للمهاجرين.


5970 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام)


قال: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح. (1)


(باب)


* (الرجل يدفع اليه الشئ يفرقه وهو محتاج اليه يأخذ لنفسه) *


5971 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.


5972 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل اعطي مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.

التالي ص 583/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...