محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 62 من 273
صفحة
[صفحة 204] (5) رواه الصدوق - رحمه الله - في كتاب الحج من الفقيه ص 204 وزاد هنا " أما انت يا أخا الانصار فانك من قوم يؤثرون على انفسهم وأنت قروى وهذا الثقفى بدوى أفتؤثره بالمسألة قال: نعم، قال: أما أنت.. إلخ ".
(6) أى تساقط متفرقا. [*]
الصفحة 72
ما اكتسبت من الذنوب فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك، فإذا غسلت، ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في وضوئك (1).
3 415 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الوضوء شطر الايمان.
4154 - 9 - أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران، عن صباح الحذاء، عن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام) فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال: لي توضأ، فقلت: جعلت فداك أنا على وضوئي، فقال: وإن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر (2) ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.
4155 - 10 - محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الطهر على الطهر عشر حسنات.
4156 - 11 - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد بإسناده، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال: إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار (3).
____________
(1) في الفقيه " وإذا قمت إلى الصلاة وتوجهت وقرأت أم الكتاب وما تيسر لك من السور ثم ركعت فاتممت ركوعها وسجودها وتشهدت وسلمت غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصلاة التى قدمتها إلى الصلاة المؤخر فهذا لك في صلاتك.
وأما أنت ياأخا الانصار فانك جئت تسألنى عن حجتك وعمرتك ومالك فيهما من الثواب فاعلم انك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك وقلت: " بسم الله " ومضت بك راحلتك لم تضع راحلتك خفا ولم ترفع خفا إلا كتب الله عزوجل لك حسنة ومحى عنك سيئة. الخ " وسيجئ نظير هذا الحديث في الكتاب بغير هذا السند بوجه آخر في كتاب الحج تحت رقم 34.
(2) ظاهره أعم من التجديد. (آت)
(3) الظاهر أنه محمول على التقية ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقية. (آت) [*]
الصفحة 73
7 415 - 12 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال: لا بأس بذلك (1).
4158 - 13 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالوهاب عن محمد بن أبي حمزة، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال: سألته عمن مس عظم الميت، قال: إذا كان سنة فليس به بأس (2).
4159 - 14 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم (3) فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها (4).
أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها (4).
4160 - 15 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير