محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 72 من 753
صفحة
4072 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، فقال: ما أرى به بأسا، فقيل: إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره؟ قال: فقطب أبوعبدالله (عليه السلام) في وجه الرجل (3) وقال: إن أبيتم فشئ من ماء ينضحه به.
4073 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن
____________
(1) لا خلاف بين الاصحاب في طهارة عرق الحائض والمستحاضة والنفساء والجنب من الحلال إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام فذهب ابنا بابويه والشيخان واتباعهما إلى النجاسة بل نسب بعضهم هذا القول إلى الاصحاب والمشهور بين المتأخرين الطهارة. (آت).
(2) حمل على ما إذا لم يعلم أن خصوص الموضع الذى أصاب النجس رطب او لم تكن الرطوبة بحد تسرى النجاسة إليه بها أو على التقية لمساهلتهم في امر المنى كثيرا وكذا في الخبر الثانى و إن لم يكن قوله (عليه السلام): " أجنب في ثوبه " صريحا في كون المنى فيه وقس عليهما الاخبار الاخر فتامل. (آت)
(3) في الصحاح: قطب وجهه تقطيبا أى عبس. [*]
الصفحة 53
حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب (1).