محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 720 من 1441
صفحة
4867 - 8 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت المغرب فقال: إن جبرئيل (عليه السلام) أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها (1).
8 486 - 9 - ورواه، عن، زرارة، والفضيل قالا: قال أبوجعفر (عليه السلام): إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق (2). وروي أيضا أن لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق.
وليس هذا مما يخالف الحديث الاول إن لها وقتا واحدا لان الشفق هو الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلا شئ يسير وذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الانسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلها على تؤدة (3) وسكون وقد تفقدت ذلك غير مرة ولذلك صار وقت المغرب ضيقا (4).