محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 892 من 1441
صفحة
(باب)
* (من احدث قبل التسليم) *
5163 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (1).
____________
(1) الظاهر أن الحدث الصادر بعد الفراغ من أركان الصلاة التى ظهر وجوبها بالقرآن لا يبطل الصلاة كما يدل كثير من الاخبار عليه وظاهر الكلينى - قدس سره - قائل به ونسبها شيخنا البهائى - رحمه الله - إلى الصدوق - رحمة الله عليه - فالمراد بالسنة ما ظهر وجوبه بالسنة. (آت) [*]