الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 111 / داخلي 110 من 588

[صفحة 111]

(باب)


* (الكحل والذرور للصائم) *


1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليمان الفراء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في الصائم يكتحل قال: لابأس به ليس بطعام ولا شراب.

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن غيرواحد، عن أبي جعفر (ع) مثله.


2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عمن يصيبه الرمدفي شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر ولايذرها وهو صائم.

3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سالته عن الكحل للصائم، فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به.

(باب)


* (السواك للصائم) *


1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن السواك للصائم، فقال: نعم يستاك أي النهار شاء.

التالي الأصلية 111داخلي 110/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...