محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 123 / داخلي 122 من 588
»»
[صفحة 123]
إن كان تطوعا أجزء ه وحسب له وإن كان قضاء فريضة قضاه
(باب)
* (الرجل يتطوع بالصيام وعليه من قضاء شهر رمضان) *
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
(باب)
* (الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أوغيره) *
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال، يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به أمرأة؟ فقال: لا إلا الرجال.
2 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عل) قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرء، قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضي.
3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ وإن صح ثم مرض ثم