محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 124 / داخلي 123 من 588
»»
[صفحة 124]
مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وإن لم يكن له مال صام عنه وليه.
4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد ابن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال.
5 محمد بن يحيى، عن محمد قال: كتبت إلى الاخير (ع) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (ع) يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.
6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول ويقضي الشهر الثاني.
(باب)
* (صوم الصبيان ومتى يؤخذون به) *
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه [عن ابن أبي عمير]، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم