محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 145 / داخلي 144 من 588
»»
[صفحة 145]
(باب)
* (تأخير صيام الثلاثة الايام من الشهر إلى الشتاء) *
16597 علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن (عليهما السلام): الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه لسنة، قال، لابأس (1).
26598 عدة من أصحابنا، (2) عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم ابن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة، عن أبي حمزة قال: قلت لابي جعفر (ع): صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال: لا بأس بذلك.
36599 أحمد بن إدريس ; ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال:
سألته، عن الرجل يكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس، قلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب، إن شاء متوالية وإن شاء فرق بينهما.
(باب)
* (صوم عرفة وعاشورا) *
16600 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى ; وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال: [أ] ما أصومه اليوم (3) وهو يوم دعاء ومسألة.
____________
(1) ذهب الاصحاب إلى استحباب قضاء صوم ثلاثة الايام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا والخبر يدل على جواز التقديم دون القضاء. (آت)
(2) في بعض النسخ سهل بن زياد بعد العدة وهو من سهو النساخ. (آت)
(3) في بعض النسخ [أنا أصومه اليوم] ولعله على الاستفهام الانكارى أى كيف أصومه وهو يوم دعاء ومسألة. واعلم أن المشهور بين الاصحاب أن استحباب صوم عرفه مشروط بشرطين عدم الضعف عن الدعاء وعدم الاشتباه في الهلال ومع الاشتباه يكره. (آت) [*]