الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 148 / داخلي 147 من 588

[صفحة 148]

(باب)


* (صوم العيدين وأيام التشريق) *


16607 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:

سألته عن صيام يوم الفطر فقال: لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق (1).


8 2660 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبوعبدالله (ع): لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب. (2)


36609 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ; وابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (ع) عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما. (3)

(باب)


* (صيام الترغيب) *


16610 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال:

نعم يا حسن أعظمهما وأشرفهما، قلت: وأي يوم هو؟ قال: هو يوم نصب أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيه علما للناس، قلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع


____________

(1) " لاينبغى صيامه " محمول على الحرمة اجماعا وإن كان ظاهره الكراهة وأما أيام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكا والمشهور التحريم لمن كان فيها وان لم يكن ناسكا. (آت). والحديث مضمر.

(2) النفى اعم من الكراهة والحرمة على المشهور وربما يستدل به على القول بالتحريم مطلقا ويؤيد الاول أن الثانى محمول على الكراهة اجماعا. (آت)

(3) يدل كالخبر السابق على أن الاخبار الدالة على استحباب الصوم السنة بعد العيد محمولة على التقية. (آت) [*]

التالي الأصلية 148داخلي 147/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...