محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 152 / داخلي 151 من 588
»»
[صفحة 152]
ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشئ فيفسد عليهم ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم (1) فيشتهي الطعام فيتركه لهم.
6623 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
6624 - 5 علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة، عن عمروبن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله (ع) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يارسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك فقالت: أخبرني بشئ من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه.
(باب)
* (ما يستحب أن يفطر عليه) *
6625 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صام فلم يجد الحلواء أفطر علي الماء.
6626 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله قال: إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقي كبده (2) وغسل الذنوب من القلب وقوى البصر والحدق.
6627 - 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن سندي، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله قال: الافطار على الماء يغسل الذنوب من القلب.
6628 - 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عمن ذكره، عن منصور بن العباس، عن
____________
(1) الاحتشام بمعنى الغضب وبمعنى الحياء وبمعنى الخجلة.