الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 171 / داخلي 170 من 588

[صفحة 171]

6675 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران ; وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الفطرة، فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب (1).

6676 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: و قال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.

6677 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عيمر، عن معاوية بن عمار، عن إبراهيم بن ميمون قال: قال أبوعبدالله (ع): الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كانت بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة (2).

6678 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الفطرة كم ندفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله).

6679 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبدالله (ع) عن تعجيل الفطرة بيوم، فقال: لا بأس به، قلت: فما ترى بأن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا (3) ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟

قال: لابأس به.


6680 - 7 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (ع) قال: لابأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم.

____________

(1) " على الصغير " لاخلاف بين الاصحاب في عدم جواز وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد فلفظه " على " هنا بمعنى " عن " كما يدل عليه قوله (عليه السلام): " عن كل انسان " (آت)

(2) يمكن حمله على أنه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة وكان لها ثواب الصدقة.

(3) بفتح الواو وكسر الراء ككتف: الدراهم المضروبة. [*]

التالي الأصلية 171داخلي 170/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...