محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 173 / داخلي 172 من 588
»»
[صفحة 173]
ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم (1).
6687 - 14 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: جعلت فدالك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال:
الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.
6688 - 15 علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل في البادية لايمكنه الفطرة، قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
6689 - 16 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير حر أو مملوك.
6690 - 17 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطرة.
6691 - 18 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر (ع) عن زكاة الفطرة، قال: تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذاقرابتك منها إن شئت (2).
____________
(1) قال في المنتقى: قد أشرنا سابقا إلى ارسال هذا الطريق لان الكلينى انما يروى عن محمد بن الحسين بالواسطة ولكن يغلب على الظن اتصاله بمحمد بن يحيى وان تركه اتفق سهوا وروى الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتها رواية الكلينى خبرا مستقلا معلقا عن محمد بن القاسم بن الفضيل وطريقه إليه من الحسن وهو عن الحسين بن إبراهيم رضى الله عنه، عن على ابن ابراهيم، عن أبيه، عن عمروبن عثمان، عن محمد بن القاسم وصورة ايراده الاول هكذا: و كتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصرى إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن الوصى يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب (عليه السلام): لا زكاة على يتيم وصورة الثانى وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلدة اخرى وفى يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكى عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم. (آت)
(2) قدمر معنى المستضعف في كتاب الايمان والكفرج 2 ص 404. [*]