محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 177 / داخلي 176 من 588
»»
[صفحة 177]
أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم مادمت معتكفا 6707 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.
6708 - 5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (ع) قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيره لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
(باب)
* (اقل ما يكون الاعتكاف) *
16709 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي اولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
6710 - 2 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله
(ع) قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف (1)
إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
6711 - 3 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف و إن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام.
6712 - 4 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن
____________
(1) " لاينبغى " ظاهره الكراهة وحمل على التحريم لا جماع العلماء على ما نقل في التذكرة والمعتبر على أنه يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذى وقع فيه الاعتكاف لغير الاسباب المبيحة. (آت) [*]