محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 179 / داخلي 178 من 588
»»
[صفحة 179]
ثم لايجلس حتى يرجع ولايخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع واعتكاف المرأة مثل ذلك.
(باب)
* (المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث) *
6717 - 1 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا مرض المعتكف وطمث المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم (1).
وفي روايه اخرى عنه ليس على المريض ذلك.
6718 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ; وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) في المعتكفة إذا طمثت قال: ترجع إلى بيتها وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها.
(باب)
* (المعتكف يجامع أهله) *
6719 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المعتكف يجامع أهله، قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر.
6720 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن معتكف واقع أهله، قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.
6721 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن
____________
(1) الاعادة محمول على الاستحباب على المشهور الا أن يكون لازما بنذر وشبهه ويحصل العذر قبل مضى ثلاثة أيام فانه إذا مضت الثلاثة لايعيد بل يبنى حتى يتم العدد الا إذا كان العدد اقل من ثلاثة أيام فيتمها من باب المقدمة. (آت) [*]