محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 18 / داخلي 17 من 588
»»
[صفحة 18]
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو جرى المعروف على ثمانين كفا لاجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا.
6093 - 3 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطي الدراهم يقسمها قال: يجري له ما يجري للمعطي ولا ينقص المعطي من أجره شيئا.
(باب الايثار)
6094 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ليس عنده إلا قوت يومه أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شئ ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه والسنة على نحو ذلك أم ذلك كله الكفاف الذي لا يلام عليه؟ فقال: هو أمران أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والاثرة على نفسه فإن الله عزوجل يقول: " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (1) " والامر الآخر لا يلام على الكفاف واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول (2).
6095 - 2 قال: وحدثنا بكر بن صالح، عن بندار بن محمد الطبري، عن علي بن سويد السائي، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: أوصني فقال: آمرك بتقوى الله ثم سكت فشكوت إليه قلة ذات يدي وقلت: والله لقد عريت حتى بلغ من عريتي إن أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه وكسانيهما، فقال: صم وتصدق، قلت: أتصدق مما وصلني به إخواني وإن كان قليلا؟ قال: تصدق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك.
6096 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: أي الصدقة أفضل؟
____________
(1) الحشر: 9.
(2) يستفاد من قول السائل: " الكفاف الذى لايلام عليه " أن عدم ورود الملامة على ادخار الكفاف كان امرا معهودا عنده وحاصل جواب الامام (عليه السلام) أن الايثار على النفس أولى من ادخاره وأما الايثار به على عياله فلا، بل الادخار خير منه وذلك لان الانفاق على العيال إعطاء كما أن الايثار عليهم اعطاء وأحد الاعطائين اولى بالبدأة من الاخر. (في) [*]