الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 228 / داخلي 227 من 588

[صفحة 228]

عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال، سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال، لايقتل ولايطعم ولايسقى ولايبايع ولايؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟


قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى:


" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1) " فقال: هذا هو في الحرم فقال: " لاعدوان إلا على الظالمين ".


(باب)


* (اظهار السلاح بمكة) *


16804 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2)، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال: لاينبغي أن يدخل الحرم بسلاح، إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه يعني يلف على الحديد شيئا.

26805 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقر قوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح، فقال، لابأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره.

____________

(1) البقرة: 190 وموضع الاستدلال من الاية " ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين " فان انتهوا فان الله غفور رحيم " و قاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الاية.

وقال الطبرسى رحمه الله: قوله تعالى " فتنة " أى شرك وهو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام) وقوله: " يكون الدين " اى الطاعة والانقياد لامر الله. فان انتهوا اى انتهوا من الكفر واذعنوا للاسلام. " فلا عدوان الاعلى الظالمين " أى فلا عقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين على الكفر.


فسمى القتل عدوانا من حيث كان عقوبة على العدوان وهو الظلم.


(2) قال في المنتفى: الظاهر أن ذكر ابن أبى عمير في هذا السند سهو والنسخ التى عندى متفقة فيه. (آت) [*]

التالي الأصلية 228داخلي 227/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...