الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 231 / داخلي 230 من 588

[صفحة 231]

كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين (1).


36816 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لابي جعفر (ع): الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال: اقطع ما كان داخلا عليك ولاتقطع مالم يدخل منزلك عليك (2).

46817 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها، قلت: فان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال: حرم فرعها لمكان أصلها.

56818 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع)

قال: يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء (3).


66819 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال:

إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.


(باب)


* (ما يذبح في الحرم ومايخرج به منه) *


16820 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن

____________

(1) يدل على عموم التحريم وخص بما مر. (آت)

(2) " ما كان داخلا عليك " ظاهره جواز قطع اغصان شجر دخل على الانسان في منزله و إن لم ينبت فيه وهو خلاف المشهور ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا وعدم جواز قطع ما نبت قبله كما سيأتى في خبر حماد [تحت رقم 6] موافقا للمشهور. (آت)

(3) قال في المدارك: يجوز للمحرم ان يترك ابله لترعى الحشيش وان حرم عليه قطعه بل لوقيل بجواز نزع الحشيش للابل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل وابن حمران. (آت) [*]

التالي الأصلية 231داخلي 230/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...