محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 233 / داخلي 232 من 588
»»
[صفحة 233]
6825 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى بن عبدالسلام، عن محمد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: هيئ لنا غداء فأخذ طيارا من الحرم فذبحها وطبخها فأخبرت أباعبدالله (ع) فقال: ادفنها وأفد كل طائر منها.
6826 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهوحي، فقال: إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله و إمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا فلابأس للحلال.
6827 - 5 علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر (ع) عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة؟ فقال أبوجعفر (ع)
انتفها وأحسن إليها (1) وأعلفها حتى إذا استوى ريشها فخلى سبيلها.
6828 - 6 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن مثنى بن عبدالسلام، عن كرب الصيرفي قال: كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبدالله
(ع) فسأله فقال: استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله (2).
6829 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا
(ع) قال: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
6830 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي عبدالله (ع)
____________
(1) لاخلاف فيه ولو أخرجه فتلف فعليه ضمانه إجماعا. (آت)
(2) مقتضى الرواية جواز ايداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه. واعتبر في المنتهى كونه ثقة لرواية المثنى. (آت) [*]