الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 234 / داخلي 233 من 588

[صفحة 234]

قال: في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه (1).


6831 - 9 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) (2) قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة قال: يرده إلى مكة (3).

6832 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم.

6833 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.

6834 - 12 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه؟ قال: لا، ليس عليه جزاؤه لانه رمى حيث رمى وهو له حلال (4) إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا (5) في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لانه (6)

كان بعد ذلك شئ، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك شيئا بشئ.


6835 - 13 صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطي، عن أبي إبراهيم (ع)

____________

(1) عمل به جماعة من الاصحاب قال الشهيد في الدروس: يدفن المحرم الصيد إذا قتله فان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية. (آت)

(2) في بعض النسخ [عن ابى عبدالله (عليه السلام)].

(3) الخبر يدل على ردالطير والاصحاب قاطعون بعدم الفرق.

(4) قوله: " لانه رمى إلى قوله: حلال " ليست في الفقيه.

(5) الشرك محركة: آلة الصيد.

(6) في الفقيه زادهنا " لانه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ ". [*]

التالي الأصلية 234داخلي 233/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...