محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 237 / داخلي 236 من 588
»»
[صفحة 237]
6843 - 21 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع)
عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاء تني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم؟ فقال:
عليك قيمتهما، قلت: كم قيمتهما؟ قال: درهم وهو خير منهما.
6844 - 22 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبي عبدالله بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبوعبدالله (ع): قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبدالله في قماري اصطدناها و قصيناها (1)؟ فقلت: تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها.
6845 - 23 أحمد، عن الحسن، عن علي بن النعمان، عن سعد بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال: تصدق بثمنها (2).
6846 - 24 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى قال: خرجنا إلى مكة فاصطادت النساء قمرية من قماري أمج (3) حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحيه ثم دخلوا بها مكة فدخل أبوبصير على أبي عبدالله (ع) فأخبره فقال: تنظرون امرأة لابأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته.
6847 - 25 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى (4)، عن عمران الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (ع): ما يكره من الطير؟ فقال: ما صف على رأسك.
6848 - 26 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال:
____________
(1) اصله قصصناها وابدلت الثانية تاء كأمليت وامللت. ويدل على ان حكم القمارى في النتف والقص حكم غيره من الطيور. (آت)
(2) حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم. (آت)
(3) امج بفتحتين: موضع بين مكة والمدينة.
(4) عد في المنتفى توسط ابن أبى عمير بين حماد وابراهيم غريبا وقد تقدم مثله. (آت)