محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 281 / داخلي 280 من 588
صفحة
[صفحة 281]
(باب)
* (أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت) *
17002 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن زعلان، عن عبدالله ابن المغيرة، عن حماد بن طلحة، عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمد (عليهما السلام): يا عيسى إني احب أن يراك الله عزوجل فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج.
27003 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان ; ومحمد بن أبي حمزة ; وغيرهما، عن إسحاق بن عمارقال: قال أبوعبدالله (ع): من اتخذ محملا للحج كان كمن ربط فرسا في سبيل الله عزوجل.
37004 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن حمزة بن يعلى، عن بعض الكوفيين، عن أحمد بن عائذ، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: من رجع من مكة وهوينوي الحج من قابل زيد في عمره.
(باب)
* (الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن) *
17005 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال: لايحج حتى يختتن (1).
27006 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله
(ع) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن (2).
____________
(1) اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الاصحاب ونقل عن ابن ادريس أنه توقف في هذا الحكم وقيل: يسقط مع التعذر وربما احتمل اشتماله مطلقا. (آت)
(2) في بعض النسخ [وهو مختون]. وخفض الجارية مثل ختن الغلام فالجارية مخفوضة ولا يطلق الخفض الاعلى الجارية. [*]