محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 302 من 588
»»
[صفحة 303]
في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال وذوالقعدة وذوالحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ثم يخرج إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية. (1)
(باب)
* (حج الصبيان والمماليك) *
17080 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه ويطاف به ويصلي عنه قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار (2) ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب فإن قتل صيدا فعلى أبيه.
27081 أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أيوب أخي اديم قال: سئل أبوعبدالله (ع) من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ.
7082 - 3 محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبيه، قال: قلت
____________
(1) يدل أيضا على جواز الاكتفاء بالخروج إلى ادنى الحل ولعل الكلينى رحمه الله حمل اخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب او حمل تلك الاخبار على الضرورة موافقا للمشهور ويدل على ان المتمتع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت وسيأتى الكلام فيه. (آت)
(2) يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الاطفال او البلغ بتشديد اللام اى يصومون لانفسهم ويذبحون لاطفالهم والاول أظهر. (آت)
(3) ذكر الاصحاب لزوم جميع الكفارات على الولى وهذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد ومال إلى التخصيص بعض المتأخرين. (آت)
(4) الظاهر أن المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الاكثر. وفخ: بئر معروف على فرسخ من مكة. وقد نص الشيخ وغيره على أن الافضل الاحرام بالصبيان من الميقات لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ وتدل على أن الافضل الاحرام بهم من الميقات روايات. (آت) [*]