محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 305 / داخلي 304 من 588
»»
[صفحة 305]
7088 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة (1) أنه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال: عليه أن يضحي عنهم، قلت:
فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام؟ قال: قد أجزء عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها، قال: ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزء عنهم.
(باب)
* (الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج) *
17089 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك (2) فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا [أ] حجوا عنه.
27090 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف (3) قال: سألت أبا الحسن موسى ع) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة مايحج به عن نفسه فإن كان له مايحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال. (4)
____________
(1) كذا مضمرا.
(2) الحمول بالفتح: ما يحمل عليه الناس من الدواب سواء كانت عليها الاحمال أو لم تكن كالركوبة وبالضم: الاحمال واما الحمول بلاهاء فهى الابل التى عليه الهوادج كانت فيها نساء او لم تكن (النهانة). " فهم احق بما ترك " لانه لم يخلف ما يفى بأجرة الحج. (آت)
(3) في المنتقى قد اتفقت نسخ الكافى وكتابى الشيخ على اثبات السند بهذه الصورة مع أن المعهود المتكرر في رواية احمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن أبى خلف ان يكون الواسطة ابن ابى عميرا والحسن بن محبوب ولعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر السقوط. (آت)
(4) لعل معنى قوله: " فليس يجزئ عنه " ليس يجزئ عن نفسه وإن أجزء عن الميت يعنى ان حج الصرورة من مال ميت عن الميت يجزئ عن الميت سواء كان له مال أم لا ولا يجزئ عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزئ عنهما أى يوجران فيه ولا ينافى هذا وجوب الحج عليه إذا أيسر. (في) [*]