محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 309 / داخلي 308 من 588
»»
[صفحة 309]
(باب)
* (الرجل يأخذ الحجة فلاتكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره) *
7106 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: أمرت رجلا يسأل أبا الحسن (ع) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل اخرى ويتسع بها ويجزئ عنهما جميعا أو يشركهما جميعا إن لم تكفه إحديهما؟ فذكر أنه قال: أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها.
7107 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد، عن جعفر الاحول، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لابي الحسن الرضا (ع): ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره، قال: لابأس به. (1)
7108 - 3 أبوعلي الاشعري، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن عمر ابن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل أوصى بحجة فلم تكفه، قال: فيقدمها
حتى يحج دون الوقت.
(باب)
* (الحج عن المخالف) *
7109 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه قال:
قلت لابي عبدالله (ع): أيحج الرجل عن الناصب فقال: لا، فقلت: فإن كان؟ أبي قال: [ف] إن كان أباك فنعم.
7110 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه (3):
الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فكتب لايحج عن الناصب ولايحج به. (4)
____________
(1) قال الشهيد في الدروس: لايجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض وعليه يحمل رواية عثمان بن عيسى. (آت)
(2) هو بالباب الثانى انسب وقد مرالقول في مثله.
(3) يعنى الهادى (عليه السلام). (4) حمل في المشهور على غير الاب. (آت) [*]